على الوجه الكلّي عليه. فنقول :
قد يقال : بوجود المرجّح من حيث الدّلالة لقراءة التّشديد من حيث إنّ المنع المستفاد منها من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق ، والجواز المستفاد من قراءة التخفيف من جهة مفهوم الغاية. وهو وإن كان قويّا بالنّسبة إلى جملة من المفاهيم إلاّ أنّه ضعيف بالنّسبة إلى المنطوق نوعا.
وقد يقال : بوجوده لقراءة التّخفيف من حيث إنّ قوله ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(١) في مقام التّأكيد لقوله تعالى قبله ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ )(٢) الظّاهر في زمان التّلبّس بالدّم ، فكأنّه ورد لبيان ما يستفاد منه مفهوما من انتفاء وجوب الاعتزال بعد ارتفاع الدّم وحصول النّقاء وإن كان الحدث باقيا وليس تأسيسا لحكم آخر.
ثمّ على تقدير التكافؤ بينهما فالمرجع ـ بعد الحكم بالإجمال في مورد التّعارض على كلّ من الأحوال الثّلاثة فيما اختلف فيه القراءة أي : تواتره وإلحاقه به والبناء على حجيّته شأنا ـ قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(٣) بناء على كون كلمة أنّى للزمان كما عن جماعة ، وإن كان بعيدا بالنّظر إلى غالب موارد استعمال الكلمة ، فيصير المعنى أيّ زمان شئتم.
فإنّ الخارج من هذا العموم الزّماني على وجه القطع واليقين : هو زمان
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.
(٢) نفس الآية السابقة.
(٣) البقرة : ٢٢٣.