ثمّ إنّ كلامه أخيرا في الإشكال على ما حكاه عن بعض العامة في حكم الشّواذ مبنيّ على القول بحجيّة نقل الواحد من حيث الخصوص ، فإنّه قد يتأمّل في شمول دليله لنقل الكتاب من حيث إنّ عمدته الإجماع بكلا قسميه المفقود في المقام ، والأخبار المتواترة ولا عموم لها لنقل غير السّنة. وأمّا على ما بني عليه الأمر في حجيّة خبر الواحد وغيره من الأدلّة من الظّن المطلق فلا معنى لإشكاله كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد ممّا أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره بقوله : ( وعلى الثّاني : فإن ثبت جواز الاستدلال ... إلى آخره ) (١) فإنّ مراده إلحاق كلّ قراءة بالمتواتر وفي جميع الأحكام والحكم بقرآنيّة جميعها. وبقوله : ( وإلاّ فلا بد من التّوقّف في محلّ التّعارض ... إلى آخره ) (٢) فإنّ مراده فيما بني على شمول دليل نقل الواحد للنّقل في المقام ، وإلاّ فلا معنى للتّرديد بين صورة وجود المرجّح وعدمه ؛ فإنّه لو بني على عدم الشّمول لم يكن معنى لتأثير المرجّح في المقام كما هو واضح. كما أنّ الأوّل من شقّي التّرديد لا بدّ أن يكون مبنيّا على التّفكيك بين التّرجيح والتخيير في حكم المتعارضين على ما عرفت الإشارة إليه ، وإلاّ لم يكن معنى للتّوقف في المقام.
إذا عرفت هذا فاستمع لما يتلى عليك في بيان حال المثال الّذي أورده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » لما اختلف فيه القراءة وتطبيق ما أفاده
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٥٨.
(٢) نفس المصدر : ج ١ / ١٥٨.