يفرق في عدم قدح العلم الإجمالي مع عدم حصر الشّبهة بين الأصول اللّفظية والعمليّة ، أو يفرق فيما لا يوجب تنجّز الخطاب بين الأصول اللّفظية والعمليّة في عدم القدح ، لكنّ الدّعويين في حيّز المنع.
وممّا ذكرنا كله يعرف المراد ممّا أفاده قدسسره في « الكتاب » في حكم العلم الإجمالي بحصول التّغيير وعدم قدحه في حجيّة الظّواهر. ودعوى : قدح العلم الإجمالي مع فرض العلم بما يوجب تغيير المعنى في خصوص آيات الأحكام ـ نظرا إلى كون الشّبهة غير محصورة ـ كما ترى.
فالأولى التمسّك بأحد الوجوه المذكورة ، والمنع من قدح العلم بحصول التّحريف بالمعنى الأعمّ الشّامل للأقسام المذكورة ، كما يحمل عبارة « الكتاب » عليه ، لا ما يقابل الزّيادة والنقيصة في ظواهر آيات الأحكام هذا.
مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه : من أنّ التّغيير الحاصل على تقدير تسليمه : إنّما هو قبل ورود الأخبار الكثيرة المتواترة من الأئمّة عليهمالسلام في باب حجيّة ظاهر الكتاب ، فلو كان التّغيير قادحا في حجيّة الظّواهر من حيث إيجابه لإجمالها ، لم يجز للشّارع الأمر بأخذها. والملازمة كبطلان التّالي ممّا لا خفاء فيها أصلا ، كما لا يخفى.
ومن هنا ادّعى غير واحد الاتّفاق على وجوب العمل بالكتاب على جميع الأقوال في مسألة التّغيير ، وإن كان الأصل في المسألة ـ قبل الإجماع عند بعض المدّعين ـ ما دلّ على : ( لزوم القراءة على ما يقرأ النّاس ) (١) على ما عرفت كلامه.
__________________
(١) الكافي : ج ٢ / ٦٣٣ باب النوادر ـ ح ٢٣.