والمفروض انّ الموضوع للآثار نفس الواقع من غير مدخليّة للقطع فيه أصلا ، فإن شئت قلت : انّ الحكم إذا كان مترتبا على الواقع جاز الرجوع إلى الأمارات والاصول بقول مطلق عند فقد العلم به ؛ لأنّ موضوع الأمارات والاصول عدم العلم بالحكم الواقعي وان افترقا من وجه آخر ستقف عليه في محله إنشاء الله تعالى من غير فرق في ذلك بين أقسام الاصول وما كان لسانه ترتيب الآثار وغيره ؛ لأنّ المراد من القيام مقام العلم الرجوع اليه عند فقده ، لا المعاملة معه معاملة العلم.
ومن هنا كانت النسخة في ابتداء الأمر ( قامت الأمارات والاصول ) من غير ذكر ( البعض ) فاهماله أولى من ذكره ، فانّه يكون مبنيّا على ما يترائى في بادي النظر من لفظ القيام مقامه وبعد أدنى تأمّل يظهر كون المراد الرجوع إلى الأصل عند فقد العلم فتعيّن تركه.
وانّما الاشكال فيما أفاده في القسم الثاني من القطع ؛ فانّه قد يستشكل عليه :
تارة : بسؤال الفرق بين القسمين من القطع الموضوعي في قيام الامارات والاصول ؛ فانّ بعد أخذ القطع في موضوع الحكم كما هو المفروض يرتفع موضوع الحكم قطعا عند فقدان القطع ، فلا معنى لاعتبار الأمارة بالمعنى الذي تقدّم وان كان أخذه في الموضوع بلحاظ الطريقيّة ؛ فانّ هذا اللّحاظ لا يوجب انقلاب الواقع.
وأخرى : بسؤال الفرق بين أصل دليل اعتبار الامارة والاصل والدليل الخاص الخارجي في الثاني من قسمي القطع الموضوعي ؛ فانّ أخذ العلم من