وتوهّم : أنّ الدّليل على التّخصيص هو الإجماع ـ المقتضي لحجيّة العمومات النّاهية عن العمل بظواهر الكتاب ، ولا مرجّح لجعل معقده غير الآيات النّاهية عن ظواهر الكتاب فإذا لم يمكن الجمع بين إرادتهما من الإجماع فلا بدّ من الحكم بعدم قيام. الإجماع ؛ للزوم المحال العقلي من قيامه وليس هناك دليل آخر بالفرض على التّخصيص حتّى يجعل مخصّصا ـ فاسد جدّا.
إذ لا نقول : باختصاص الإجماع بغير الآيات النّاهية ؛ ولذا نعمل بها في غير ظواهر الكتاب ، ممّا لم يقم دليل قطعي على اعتباره ، بل نقول : بقيامه على اعتبارهما. ونتيجة ذلك رفع اليد عن الآيات النّاهية بالنّسبة إلى خصوص ظواهر الكتاب ؛ نظرا إلى القطع بعدم الإرادة هذا.
مضافا إلى أنّه لا معنى لصرف الإجماع إلى خصوص ظواهر الآيات النّاهية وإبقائها على الظّهور ، حتّى بالنّسبة إلى ظواهر الكتاب حتّى تصير نتيجة الإجماع على حجيّة ظواهر الكتاب عدم الحجيّة كما لا يخفى.
وأمّا ثالثا : فلأنّ إرادة العموم من الآيات النّاهية حتّى من ظواهر الكتاب ، توجب المنع عن العمل بأنفسها ؛ فإنّها من غير العلم ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال.
وتوهّم : عدم شمولها لأنفسها ـ كما عن شيخ شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره ـ فيه : ما لا يخفى ؛ لأنّه على تقدير التّسليم ، إنّما هو من جهة الفرق في مناط الحكم وعلّة المنع.