الاعتماد ) (١) ؛ إذ انتفاء القطعيّة بل الظّن الخاصّ مستند إلى عدم توجّه الخطاب إلينا كما يظهر من قوله : ( لابتناء الفرق على كون الخطاب ... إلى آخره ) (٢).
نعم ، لو كان المشار إليه الاحتمال المستفاد من قوله : ( ومن الجائز أن يقترن ... إلى آخره ) (٣). كان لما ذكره وجه ، بناء على ما زعمه من عدم قيام الدّليل على عدم الاعتناء باحتمال وجود الصّارف في حقّ غير المخاطب.
سابعها : أنّه لا معنى لما ذكره أخيرا بقوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ).
أمّا أوّلا : فلأنّ الظّاهر منه على ما استظهره بعض المحشّين كونه دليلا مستقلاّ على عدم حجيّة الظّواهر في حقّنا من حيث الخصوص. فيرد عليه : أنّه إن كان قيام الإجماع على الاشتراك مثبتا لحجيّة الظّواهر في حقّنا من حيث الخصوص ومانعا من الرّجوع إلى الخبر الواحد الّذي في مقابلها ، فلا بدّ من أن يجعل عدمه جزءا للدّليل على المدّعى كما لا يخفى. وإن لم يكن مثبتا لحجيّة الظواهر من حيث الخصوص ، فلا معنى لجعل عدمه دليلا على عدم حجيّتها كذلك.
وأمّا ثانيا : فلأنّه لا وجه لما ذكره من المنع أصلا ، إذ عدم عمل العلماء بالظّواهر عند قيام الخبر على الخلاف ، إنّما هو من جهة ذهابهم إلى حجيّة الخبر من حيث الخصوص ، لا أنّهم يرفعون اليد عنها مع فرض عدم ثبوت الحجيّة كما هو المفروض في كلامه ، هذا كلّه. مع أنّ الّذي يقتضيه التّحقيق في المقام عدم جواز
__________________
(١) نفس المصدر : ١٩٤.
(٢) أيضا نفس المصدر : ١٩٤.
(٣) أيضا نفس المصدر : ١٩٣.