التمسّك بدليل الاشتراك أصلا ؛ إذ مفاده إثبات الكبرى الكليّة من غير أن يكون له نظر وتعلّق بإثبات الصّغريات ، وأن تكليف الحاضرين أيّ شيء؟
فلا بدّ في الإنتاج من التماس دليل آخر علميّ أو ظنّي خاص أو مطلق يتشخّص به تكليف الحاضرين ، حتّى ينضمّ إلى الكبرى الكلّية المذكورة ، فلا يمكن التّمسك بها لإثبات تكليفنا بالحكم المستفاد من ظاهر الكتاب إلاّ بعد إثبات حجيّة الظّواهر لتشخيص تكليف الحاضرين ، فإثبات حجيّتها بها دور ظاهر.
ودعوى : قيام الإجماع والضّرورة على الاشتراك ـ في خصوص الأحكام المستفادة من ظاهر الكتاب من غير جهة قيامهما على اشتراك جميع المكلّفين في جميع الأحكام ـ كما ترى.
مع أنّ الدّعوى المذكورة على تقدير تماميّتها يضرّ المستدلّ جزما. هذا على تقدير جعل قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) (١) دليلا مستقلاّ على المدّعى. ولو جعل دفعا لما يتوهّم من الاستدلال به على الحجيّة من حيث الخصوص الناشئ من كلامه : « وثبوت حكمه في حقّ من تأخّر ... إلى آخره » (٢) لم يتوجّه عليه بعض ما أوردناه على التّقدير الأوّل ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة على ما عرفت. وإن كان ربّما يؤيّده عدم ظهور المعطوف عليه على التّقدير الأوّل فتأمّل.
__________________
(١) أيضا نفس المصدر.
(٢) المصدر السابق : ١٩٣.