الشخصي المحقّق في الحقائق حسبما عرفت وجهه.
وقد يكون مستندا إلى الوضع النّوعي التّرخيصي المتحقّق في المجازات بأقسامها ، ولعلّه المراد بالانفهام العرفي ـ في كلام شيخنا قدسسره ـ من حيث إنّ العرف يفهم المعنى ولو بمعونة القرينة العامة أو الخاصّة.
وقد يكون مستندا إلى كثرة الاستعمال كما في المطلق فيما أريد الفرد من الخارج ، أو الشّيوع ، أو غير ذلك من الأمور الغير الرّاجعة إلى الوضع ، أو القرينة بالمعنى الموجود في المجازات ، فإن ظهور المطلق في إرادة بعض أفراده بأحد أسباب الظّهور الغير الرّاجعة إلى قيام القرينة على استعمال المطلق في الفرد غير راجع إلى أحد من القسمين المتقدّمين كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الظّهور المذكور إن كان متحقّقا بأحد أسبابه الثّابتة اليقينيّة ، فلا كلام ولا خلاف في اعتباره وطريقيّته من حيث الخصوص من غير ابتنائه على مطلق الظّن على ما عرفت تفصيل القول فيه.
وإن لم يكن متحقّقا ثابتا ، فإن كان هنا ما يقتضي ثبوته ممّا قام الدّليل القطعي على اعتباره من حيث الخصوص ـ سواء اقتضى الوضع الشّخصي الموجود في الحقائق أو الوضع النّوعي الموجود في المجازات ـ فلا كلام في اعتباره وخروجه عن محلّ البحث في المقام.
وإن لم يكن متحقّقا على الوجه المزبور ، فيقع الكلام : في أنّ الظّن بالأوضاع بالمعنى الأعمّ مطلقا أو في الجملة ، هل قام دليل على اعتباره؟ ـ مع قطع النّظر عن حجيّة الظن المطلق في الأحكام ـ أم لا؟
فبالحريّ صرف الكلام أوّلا إلى بيان ما لا كلام في اعتباره في تشخيص