على دعواه مع الاقتصار عليه. وكذا الخبير بكلّ اصطلاح إذا أخبر كذلك ، وهذا ممّا لا يعرف فيه خلاف ».
إلى أن قال ـ بعد بيان حكم التعارض :
« ثمّ التّعويل على النقل مقصور على الألفاظ الّتي لا طريق إلى معرفة حقائقها ومجازاتها إلاّ بالنّقل ، وأمّا ما يمكن معرفة حقيقته ومجازه بالرّجوع إلى العرف وتتبّع موارد استعماله حيث يعلم أو يظنّ عدم النّقل ، فلا سبيل فيه إلى التعويل فيه على النّقل.
ومن هذا الباب : أكثر مباحث الألفاظ المقرّرة في هذا الفنّ : كمباحث الأمر والنهي والعام والخاصّ. ولهذا تراهم يستندون في تلك المباحث إلى غير النّقل.
والسّر في ذلك أنّ التّعويل على النّقل من قبيل التّقليد ، وهو محظور عند التمكّن من الاجتهاد. ولأنّ الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل من غيره ، كالتّبادر وعدم صحّة السّلب ، بل الغالب حصول العلم به ، فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما وهو باطل » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
فكأنّه ذهب إلى كون حجيّة قول اللغوي من الظن الخاصّ المقيّد بعدم طريق المعرفة للرّاجع إليه ، ويحتمل ضعيفا أن يكون مبنى كلامه على كون حجيّته من باب دليل الانسداد والظن المطلق ، إلاّ أنّ الترجيح المذكور في كلامه لا يجامعه.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٢.