اللّغات وبيان المعاني في الكتب لا يثبته ، فإنّ استناد العلماء بمجرّد قول واحد من دون قرينة ، ممنوعة. ولو سلّم ، فاستنادهم بحيث يثبت الإجماع غير ثابت. ولو سلّم ، ففي مقام التكليف غير مسلّم. مضافا إلى أنّ قول الخصم بمجرّد الاستناد إلى قول واحد غير معلوم.
وأمّا الاعتناء إلى الجمع والتّأليف ، فهو لم يقع إلاّ من بعض علماء العامّة ، ولم يتعرّض من أصحابنا له إلاّ أقلّ قليل ، وعدم إنكار الباقين لا يفيد تخصيص فائدته بالأخبار والكتاب ، بل يفيد في الأشعار والتّواريخ والمثل والمحاورات الّتي لا بأس بالعمل بالظن فيها. وكم جمع من كتاب غير مفيد لم ينكر على صاحبه؟ مع أنّ الغرض قد لا يكون العمل بالظن في التّكليفات ، ككتب لغات الفرس ... ) (١) إلى آخر ما ذكره.
ونعم ما أفاد : من أنّ الغرض من ثبت الكتب : قد يكون مطلبا آخر ، غير العمل بمجرّد التثبت ؛ إذ قد يكون الغرض : ترتّب وضوح المطلب ولو بعد الاعتضاد أو انضمام القرائن هذا.
مع أنّ كون غرض صاحب الكتاب ذلك لا يوجب بمجرّده لزوم العمل بكتابه وترتيب التّكاليف والأحكام الشّرعيّة عليه هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.
__________________
(١) مناهج الأصول : ٩ ضمن البحث في المناهج السابق الذكر.