الوطن والمفازة والتّمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى » (١). انتهى ما أفاده في تقريب الانسداد في المقام.
والرّجوع إلى الأصول في موارد الانسداد ، موجب لطرح المعلوم بالإجمال. والتكاليف المتعلّقة بتلك الموضوعات الاستنباطيّة كثير ؛ لكثرة التكاليف الثّابتة إجمالا في مواردها ، والالتزام بالاحتياط في جميع محتملات التّكليف المتعلّقة بها ـ موجب للوقوع في الحرج الشّديد والعسر الأكيد ؛ فيدور الأمر : بين الأخذ بالظّن في تشخيص معاني الألفاظ المنسدّ فيها باب العلم ، أو غيره من الشّك ، والوهم.
والعقل يحكم حكما ضروريّا بتعيّن الأخذ بالظن ، في كلّ ما دار الأمر بين الأخذ بالظّن وغيره. فينتج هذه الكبرى العقليّة الكليّة المنضمّة إلى المقدّمات المذكورة : اعتبار مطلق الظّن في اللّغات ـ على ما ستقف عليه ـ : من كون حاصل مقدّمات الانسداد في كلّ مورد تمت إطلاق النتيجة وعمومها لا إهمالها ، على ما زعمه بعض.
وهذا كما ترى نظير دليل الانسداد الّذي تمسّك به غير واحد لإثبات حجيّة الأخبار بالخصوص ؛ من حيث ثبوت العلم الإجمالي بصدور أكثرها عن الإمام عليهالسلام ـ كما ستقف عليه في محلّه ـ فمرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الحاجة بإعمال الظن في الموضوعات اللّغوية ، وأنه لو لاه لانسدّ باب الاستنباط ولزم الهرج في الفقه هذا.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ١٧٧.