أي : جواز الشراء والحلف على أنّه ملك المشتري والشهادة على أنّه ملك البايع ـ من حيث أنّه لا يشترط في الأوّل ملكيّة البايع ، بل يكفي صحّة تصرفه وجواز بيعه ولو بالولاية والوكالة فلا يلازم الأوّل الثاني.
والقول : بأنّ استدلال الإمام عليهالسلام يكشف عن كون اليد دليلا على الملك وممّا يجوز استناد الشهادة اليها ، فاسد ظاهرا ؛ من حيث إبائه عن إستدلال الإمام عليهالسلام ؛ فانّه انّما استدل بأمر كان مفروغا عنه عند السائل حسبما هو قضية ظاهر الاستدلال في جميع المقامات.
وهنا إشكال آخر على الرواية أيضا وهو : أنّ اختلال السوق انّما يلزم من عدم الحكم بالملكيّة على تقدير تسليمه وعدم القدح فيه بما عرفته لا من عدم الشهادة بالملكية هذا.
وعلى كل تقدير لا يقدح عدم فهم كلامهم في الاستدلال بالرواية فيما هو الظاهر منه من اعتبار اليد وجواز الاستناد اليها في الشهادة في الجملة ، وان شئت شرح الكلام في ذلك فراجع الى ما كتبناه في القضاء (١).
(١٣) قوله : ( وممّا ذكرناه يظهر انّه لو نذر أن يتصدّق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّ اطلاق القول بعدم قيام الاستصحاب مقام القطع في المثال ممّا ليس في محلّه ، بل ينبغي أن يفصّل في الحكم بعدم القيام بين أن يكون أخذ اليقين في الحياة على الوجه الأوّل أو على الوجه الثاني فيحكم به في الثاني دون الأوّل. لكنّه كما ترى ، بمكان من الضعف والسقوط.
__________________
(١) كتاب القضاء للآشتياني : ج ٢ / ١٠٦٣.