(١٢) قوله : ( كما يظهر من رواية الحفص الواردة في جواز الاستناد .. إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤ )
أقول : الرّواية مذكورة في أكثر كتب الاخبار والفتاوى وهي من الروايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم ، قال الرجل : اشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك.
ثمّ تقول ـ بعد ذلك ـ : الملك لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك ، ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق » (١).
وقد يدّعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه أيضا ، ولكنّا لم نتحقّقها ودلالة الرواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة ممّا لاخفاء فيها ، بل دلالتها على جواز الاستناد في الشهادة إلى كلّ ما يجوز الاستناد اليه في مقام العمل كما ادّعاه ( دام ظلّه ) في ظاهر كلامه ظاهرة ؛ حيث انّ ظاهر قوله : « من أين جاز لك ... » الحديث ، ثبوت التلازم بين ترتيب أحكام الملك بمقتضى الأمارة الشرعية وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وإن وقعت موردا للسؤال. فتأمّل.
نعم ، هنا إشكال في فهم ما استند اليه الإمام عليهالسلام من التلازم بين المطلبين ـ
__________________
(١) الكافي : ج ٧ / ٣٨٧ ـ ح ١ ، والفقيه : ج ٣ / ٥١ ـ ح ٣٣٠٧ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦١ ـ ح ٦٩٥ ـ ١٠٠ ، والوسائل : ج ٢٧ / ٢٩٢ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب ٢٥ ـ ح ٢.