المشهود به في جواز اداء الشهادة.
ومن هنا ذهب بعض الى عدم جواز الشهادة عند فقده وان كان خلاف المشهور ولا ينافي ذلك كون غيره من أحكام الملك مترتبا على الواقع بالنظر إلى أدلّتها كقوله : « لا يحلّ مال امرىء لامرىء إلاّ بطيب نفسه » (١) وغيره ، فكم من مثل هذا التفكيك بين الحكمين بالنظر إلى العلم فلا تنافي بين كون الاستناد إلى العلم في مقام ترتيب آثار الملك وعمل نفس الشاهد من باب الطريقيّة المحضة وبين كونه مأخوذا في الموضوع في مقام أداء الشهادة. فافهم وتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر في متعلّق الظرف في قوله قدسسره : « في مقام العمل » (٢).
(١١) قوله قدسسره : ( إلاّ أن يثبت من الخارج ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤ )
أقول : لا يلزم ان يكون مفاد الدليل الخارجي الكلية التي ذكرها قدسسره وإن كان لازم ما ورد في الأمارة الخاصّة بعد كشفه عن تعلّق جواز الشهادة بالواقع ، التعميم على ما نبّهناك عليه.
__________________
الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ـ ح ٣ ، والفقيه : ج ٣ / ٧٢ ـ ح ٣٣٥٩ ، والتهذيب : ج ٦ / ٢٥٩ ـ ح ٦٨٢ ، وكذا الإستبصار : ج ٣ / ٢٢ ـ ح ٦٥ ، عنها الوسائل : ج ٢٧ / ٣٤١ باب ٢٠ من أبواب كتاب الشهادات « انه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم » ـ ح ١.
(١) لم نجده بهذا التعبير في الجوامع الحديثية المعتبرة والموجود في الكافي ج ٧ / ٢٧٥ ـ ح ٥ : لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيب نفسه ... ومثله في الفقيه ج ٤ / ٩٣ ـ ح ٥١٥١ ، أورده الحر في الوسائل : ج ٢٩ / ١٠ ـ ح ٣.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٤.