السهو كلّه في كلمتين؟ متى شككت فابن على الأكثر » (١) لم يتوجّه عليه شيء فتأمّل (٢).
وإن كان الخروج عنها في الثّنائية والثّلاثية والأوليين من الرباعيّة من جهة الاخبار الخاصة ، إلاّ أنّ ما ذكر يصلح وجها أيضا ولكنّ الخطب في ذلك هيّن بعد ابتنائه على التمثيل.
(١٠) قوله قدسسره : ( ومن هذا الباب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤ )
أقول : والوجه فيه ما ورد في بعض أخبار الشهادة مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد وإلاّ (٣) فدع » (٤) وقول الصادق عليهالسلام في خبر عليّ بن غياث « لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » (٥) إلى غير ذلك من الرّوايات ؛ فانّ ظاهره اعتبار وصف العلم في
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٣٤٠ ـ ح ٩٩٢ باب أحكام السهو ـ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ج ٨ / ٢١٢ باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ح ١.
(٢) وجه التأمّل : انّه يمكن الرجوع الى اصالة عدم الزائد على مذهب الاماميّة في باب الشك في الركعات بالتقريب الذي ذكره بعض أفاضل المتأخرين في بيان دلالة بعض أخبار الاستصحاب عليه وعلى وجوب البناء على الأكثر كما ستقف على تفصيل الكلام فيه في محله وهذا وان كان منظورا فيه عندنا إلاّ أنّ المقصود بيان امكان الرجوع إلى الاصل المذكور على مذهب الخاصة أيضا. منه دام ظلّه العالي.
(٣) وفي المصدر : فاشهد أو دع.
(٤) الشرائع للمحقق : ج ٤ / ١٣٢ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ٣٤٢ ـ ح ٣ ، والحديث عامي ، أنظر نصب الراية للزيلعي : ج ٥ / ٨٢ ، وكنز العمّال : ج ٧ / ٢٣ ـ ح ١٧٧٨٢.
(٥) أورده المشائخ الثلاثة إلاّ ان في الفقيه : عن عليّ بن غراب. انظر الكافي : ج ٧ / ٣٨٣ باب :