ناظرة اليه ؛ فانّها في مقام تنزيل موارد الأمارات منزلة الواقع ، بل يكون الدليل المزبور حاكما عليها ناطقا بأنّ الموضوع الفلاني ليس الحكم فيه مترتّبا على الواقع من حيث هو ، وهذا بخلاف الدليل الخاصّ الخارجي ؛ فانّه لا معنى له إلاّ بجعله صارفا عن ظاهر دليل أخذ العلم في الموضوع وبعد ذلك نحكم بقيام جميع الأمارات مقام العلم وان كان الدليل المفروض مختصّا ببعضها والوجه فيه ظاهر.
وأمّا الثاني : فبأن يقال : أنّ مفاد الدليل الخاص ليس حجيّة الأمارة وأعتبارها طريقا ، بل تنزيل وصف وموضوع منزلة وصف آخر ولو لم يكن ظاهرا في هذا المعنى فلا بدّ من أن يحمل عليه تصحيحا للكلام ، وهذا بخلاف الدليل العام ؛ فانّه ظاهر في الحكم بحجيّة الأمارات ولا صارف لها ، ومقتضى هذا الوجه كما ترى الاقتصار في الحكم بالقيام على الأمارة وردّ الدليل الخاص فيها.
وأنت بعد الاحاطة بما ذكرنا تعلم أنّ الأوجه منهما الأوّل ، بل هو الوجه. وأمّا الثاني : فمع بعده جدّا عن مساق كلامه الظاهر في الوجه الأخير ، فاسد جدا ، كما يظهر وجهه بالتأمّل.
(٩) قوله قدسسره : ( كما إذا فرضنا أنّ الشارع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤ )
أقول : وهو الظاهر في باديء النظر من بعض الاخبار الظاهرة في إناطة غرض الشارع فيها بالحفظ ، وإن لم ينحصر دليل القائل من القدماء بعدم إعتبار الظّن فيها به كما يظهر لمن راجع الفقه.
وأمّا أصالة عدم الزائد المقتضية للبناء على الأقل فلم يقل بها أحد من الإماميّة عند الشك في عدد الرّكعات حتى في الأخيرتين من الرباعية ، فلو أبدل بأصالة البناء على الأكثر المستفادة من الروايات مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ألا أجمع لك