وقد يكون في مرتبة يستقلّ العقل بوجوب اطاعته وعدم معذوريّة من خالفه ، ولو كان من جهة ترك الفحص فيسمى فعليّا ، كما أنّ الأوّل يسمّى شأنيّا ، فالحكم الفعلي لا واقعية له بدون ملاحظة حكم العقل.
إذا عرفت ما ذكرنا علمت الوجه فيما ذكرنا أوّلا : من عدم معقولية جعل الظن طريقا بالنسبة إلى الحكم الظاهري ؛ إذ لا نعني بالحكم الظاهري إلاّ ما كان مجعولا للموضوع من حيث تعلق الظن أو الشك به ، فلا واقعية له إلاّ بتحقق الظن ، أو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
نعم ، يمكن جعل طريق ظني لهذا الطريق الظني ومرجعه أيضا إلى الحكم الظاهري الذي يكون الظن بالحكم الظاهري مأخوذا في موضوعه الذي يتأخر عن الحكم الواقعي بمرتين.
فالحكم الظاهري دائما يكون الشك أو الظن مأخوذا في موضوعه ولا يمكن وجوده بدون أحدهما ، فالظن الذي هو طريق لحكم الشارع إلى حكم متعلقه ، يكون موضوعا بالنسبة إلى الحكم الظاهري دائما فيجتمع فيه اعتباران لا محالة.
نعم ، فيما كان مأخوذا في الموضوع واقعا لا معنى للحكم بكونه طريقا مجعولا إلى متعلقه ، سواء كان الحكم الواقعي المنوط به نظير حكم متعلّقه بأن كان لمتعلّقه مع قطع النظر عنه ، حكم ؛ فانّه أمر معقول بالنّسبة إلى الظن وان لم يمكن بالنسبة إلى القطع من حيث لزوم اللغوية وشبه تحصيل الحاصل في نظر القاطع.
وهذا بخلاف الظن لعدم انكشاف الواقع له ، وهذا هو المراد من حكم متعلّقه