ومن هنا حكم غير واحد ، منهم : « الاستاذ العلاّمة » بصحّة العبادة إذا غفل عن حاله وأتى بالفعل أو إعتقد عدم الضّرر وان انكشف الضّرر بعد العمل ، فتأمّل.
نعم ، قد يترتّب بعض الاحكام في الشريعة على عنوان الخوف مثل عدم جواز الوضوء مع خوف الضّرر الذي دلّ عليه بعض الاخبار وعدم جواز الصّوم مع خوف التضرّر به ، المدلول عليه ببعض الاخبار ، لكن لا دخل له بموضوعيّة الظن في باب الضّرر ؛ لأنّ عنوان الخوف أعمّ منه قطعا وعلى تقدير مساواته له لا يدلّ على كون الظّن في باب الضّرر موضوعا بالنّسبة إلى جميع الاحكام كما لا يخفى ، هذا.
وستقف على تفصيل القول في هذا في طي كلماتنا الآتية انشاء الله تعالى.
هذا مجمل القول فيما يقال من المناقشة على الوجه الأوّل.
وأمّا الثاني : أي : بناء العقلاء على مذمّة المتعاطي ذلك ؛ فلأنّ المسلّم منه انّما هو بناؤهم على مذمّة الشخص من حيث وجود صفة الشقاوة فيه المستكشف لهم من فعله واقدامه على الاتيان بما يعتقد كونه مبغوضا للمولى ، لا على مذمّة الشخص من حيث صدور فعل القبيح عنه ، فالمذمّة على الفاعل إنّما هو باعتبار ما كشف عنه الفعل من وجود صفة الشقاوة ، فيه المحرّك له إلى الاقدام باتيان ما يعتقد كونه مبغوضا للمولى ، وانّه لا ريب في مذمّتهم للعبد الذي علموا أنّه في مقام معصية المولى وان لم يصدر منه فعل في الخارج أصلا ، لا من الجوارح ولا من القلب كالنّية كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فانّه ليس لأحد الارتياب في بنائهم على مذمته لما استكشف لهم من حاله عن وجود صفة الشقاوة ، وهذا أمر لا سترة فيه عند التأمّل.