يحكم بحرمة الفعل المنطبق عليه من حيث استحالة تغاير حكم المتصادقين.
نعم ، يستقلّ العقل باستحقاق المتجرّي للذّم من حيث كشف تجرّية على المولى الحاصل بفعل ما يعتقد كونه معصية عن وجود صفة الشّقاوة فيه. وبعبارة أخرى : المسلّم في التجرّي هو القبح الفاعلي لا الفعلي فانّه محلّ منع ، ودعوى استقلال العقل به مكابرة صرفة لا شاهد لها أصلا ، بل المشاهد بالوجدان خلافها.
لا يقال : كيف يحكم بتعلّق القبح بالفاعل تعلّقا ابتدائيا من غير ان يكون لفعله مدخل فيه؟ مع أنّهم اطبقوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين على أنّ متعلّق الحسن والقبح هو الأفعال الاختيارية ليس إلاّ.
لأنّا نقول : الحسن والقبح بالمعنى الذي جعلوه محلا للنزاع في باب التحسين والتقبيح ليس إلاّ من عوارض الافعال الاختياريّة لا مطلق الحسن والقبح ، فإنّ القبح الذي يكون محلا للكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للذّم والمؤاخذة من حيث أنّه فاعله ، والحسن الذي يكون محل الكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للمدح عند العقلاء والمثوبة من حيث أنّه فاعله ، ومن المعلوم أنّهما بهذا المعنى ليسا إلاّ من عوارض الافعال الاختياريّة والمسلّم في المقام غير هذا المعنى فلا يشترط تعلّقه بالفعل الإختياري.