عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ (١) ، فَقَدْ (٢) بَالَغَ (٣) »
قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَأَوْصى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ (٤) الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ (٥) وَالْحَيْفَ (٦) ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيُتْرَكُ (٧) لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ ».
وَقَالَ : « مَنْ (٨) أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدى (٩) » ثُمَّ قَالَ : « لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في قرب الإسناد والعلل : + / « شيئاً ». وقال المطرزي : « قوله : « من أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً » بالتخفيف مع « شيئاً » أو بالتشديد من غير ذكر « شيئاً » ، وهكذا لفظ عليّ رضياللهعنه : « من أوصى بالثلث فما اتّرك ، ويقال : اتّرك : افتعل من الترك غير معدٍّ إلى مفعول. على أنّه قد جاء في الشعر معدّى. والمعنى من أوصى بالثلث لم يترك ممّا اذن له فيه شيئاً ». المغرب ، ص ٦٠ ( ترك ).
(٢) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والوسائل : « وقد ».
(٣) في الاستبصار : + / « الغاية ».
(٤) في الاستبصار : « عن ».
(٥) في « بن » والاستبصار : « بالمنكر ».
(٦) في التهذيب : « والجنف ».
(٧) في « ل ، بح » : « وتترك ».
(٨) في « بح » : « ومن ».
(٩) المَدَى ـ بفتحتين ـ : الغاية. المصباح المنير ، ص ٥٦٧ ( مدى ).
(١٠) قال الشهيد الثاني ـ بعد نقله لهذا الخبر ـ : « مقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ وفقير وغيرهما من وجوه القرب ، والحكمة فيه النظر إلى الوارث ، فإنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ ، وترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه. وفصّل ابن حمزة فقال : إن كان الورثة أغنياء ، كانت الوصيّة بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسّطين فبالربع. وأحسن منه ما فصّله العلاّمة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم علّل المنع من الوصيّة بقوله : « إن ترك خيراً » لأنّ ترك ذرّيّتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأنّ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ ، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيّتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم ، فحينئذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن