فَقَالَ (١) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ (٢) ، فَيُنَفِّذُهُ (٣) ». (٤)
١٣١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ (٥) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (٦) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟
قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ (٧) ». (٨)
١٣١٥٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٢) في « بح ، جت » : « في العتق ».
(٣) في « م ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « فينفذ ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٢٤٨٤١.
(٥) قال المحقّق الشعراني قدسسره في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ... » أي ظهر عليهأمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».
(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».
وفي الوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٤ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلاّء الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٤٨٤٠.