لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا (١) إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا ». (٢)
١٣٢٣٥ / ٣٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا (٣) جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ (٤) مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٥) وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ (٦)؟
فَأَجَابَ عليهالسلام : « ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا (٧) جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٨) ، وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ (٩) الْبَلَدَ الَّذِي (١٠) فِيهِ الْوَقْفُ (١١) ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ (١٢) مَنْ (١٣) كَانَ غَائِباً (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يسلّمها ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٥٧٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٥.
(٣) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « وقفها ».
(٤) في حاشية « بح » : « فقراء ».
(٥) في الفقيه : + / « الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « الرجل يجمع القبيلة ».
(٦) في الفقيه : + / « وفي ولد الواقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ».
(٧) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».
(٨) في الوسائل والفقيه : ـ / « بن فلان » وفي التهذيب : « على نفر من ولد فلان » بدل « على فقراء ولد فلان بن فلان ».
(٩) في « م » : « يحضر ».
(١٠) في « بن » : + / « وقع ».
(١١) في « ق ، بف » : « الموقف ».
(١٢) في الفقيه : « أن تبتغي ».
(١٣) في « ك » : « إن ». وفي « ق » : « ما ».
(١٤) في المرآة : « ما يتضمّنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبّع في غير البلد أيضاً. ثمّ اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد ، فقيل بوجوب الاستيعاب ، وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل : على واحد. وظاهر الخبر هو الأوّل ».
(١٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٥٧٤ ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٦٣ ،