فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلى نَفْسِهِ (١) ». (٢)
١٣٢٩٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى : هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ (٦) إِذَا بِيعَ فِيمَنْ (٧) زَادَ ، فَيَزِيدَ (٨) وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ؟
فَقَالَ (٩) : « يَجُوزُ إِذَا اشْتَرى صَحِيحاً (١٠) ». (١١)
١٣٢٩٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ :
عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُؤْتى (١٢) بِالشَّيْءِ ، فَيُقَالُ : هذَا
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « إلاّ أن يكون كتب كتاباً » بأن يكون وقف عليهم أو ملّكهم أو غير ذلك ممّا يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنّه كتب كتاباً يكون حجّة عليه عند القضاة لايقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعاً ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩١٤ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣١ ، ذيل ح ٢٤٨٩٠.
(٣) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « أحمد بنمحمّد ». والخبر مذكور في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥١٤ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني.
(٤) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » وهامش المطبوع : « الحسين ».
(٥) في الفقيه : « كتبت مع ».
(٦) في التهذيب ، ح ٩٥٢ : « المال » بدل « مال الميّت ».
(٧) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « بثمن ».
(٨) في « ل ، بن ، جت ، جد » : « أيزيد ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بف » : « يزيد ».
(٩) في « ل ، بن » : « قال ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا اشترى صحيحاً ، لعلّ المراد به رعاية الغبطة ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحسين بن إبراهيم الهمداني. وفي التهذيب ، ص ٢٣٣ ، ح ٩١٣ ، بسنده عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٣٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٣ ، ذيل ح ٢٤٨٨١.
(١٢) في « ل ، بن » : « يؤتى ».