١٣٣١١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَحْوَصِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَدَفَعَ مَالَهُ (٣) إِلى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، لَيْسَ لِي (٤) فِيهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَادْفَعْهُ (٥)
إِلَيْهِ يَضَعُهُ (٦) حَيْثُ يَشَاءُ (٧) ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ (٨) صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ (٩) بِأَمْرٍ ، وَلَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ : « يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ (١٠) يَأْمُرْهُ (١١) ». (١٢)
١٣٣١٢ / ٢٤. وَعَنْهُ (١٣) ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا
__________________
ح ٥٤٩١ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٩ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٩ ، وفي كلّها بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٥٧ ومصادره الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٧ ، إلى قوله : « فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٥.
(١) في « ق ، ك ، بف ، جت » : ـ / « بن عيسى ».
(٢) في « ق ، ن ، بف ، جت » : « سعد بن إسماعيل ». وفي « بن » والوسائل : « سعد بن إسماعيل الأحوص ».
(٣) في التهذيب : « مالاً ».
(٤) في « ل ، بح » : « له ». وفي التهذيب : + / « له ».
(٥) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فادفع ».
(٦) في التهذيب : « يصرفه ».
(٧) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « شاء ».
(٨) في « م ، بن ، جد » : + / « له ».
(٩) في حاشية « ق » : + / « خامسة الوصايا ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لم يكن ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣ : « قوله عليهالسلام : يضعه حيث يشاء ، أي هو ماله يصرفه حيث يشاء ؛ إذ ظاهر إقراره أنّه أقرّ له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرّفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك. ويحتمل أن يكون المراد أنّه أوصى إليه يصرف هذا المال في أيّ مصرف شاء ، فهو فخيّر للصرف فيه مطلقاً ، أوفي وجوه البرّ ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٣٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٢٤٦٢٦.
(١٣) الضمير راجع إلى أبي الحسن عليهالسلام المذكور في السند السابق ؛ فقد روى الشيخ الطوسي هذا الخبر والخبرالآتي كخبرٍ واحدٍ في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٢ ، بسنده عن أبي الحسن عليهالسلام.