أو لم يحمل كان الحكم في أجرتها كما ذكرناه في الدار سواء وإذا غصب خفين قيمتهما عشرة دراهم فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة فعليه رد الباقي ويرد معه بسبعة : خمسة منها قيمة التالف ودرهمان للنقص بالتفرقة ، لأن التفرقة جناية منه فوجب لذلك ما ذكرناه.
وإذا غصب غيره حملا فصار كبشا رده بعينه ولا يجب عليه بدل الحمل. وإذا غصب عصيرا فصار خمرا كان عليه قيمة العصير. فإن بقي الخمر عنده حتى صار خلا رد الخل ولم يجب عليه بدل العصير لان هذا الخل عين ماله.
ومن غصب عقارا ، كان بيع المالك له لا يصح ، لان يده ليست عليه. فان كان مالكه محبوسا وباعه كان البيع صحيحا لان حبسه لا يزيل يده عنه ، وإذا هجم على دار غيره وليس فيها صاحبها كان غاصبا وعليه الضمان. وان كان صاحبها فيها كان عليه ضمان نصفها ولا يملك شيئا منها ، لان يد صاحبها لم تزل عنها.
وإذا مد إنسان زمام ناقة من موضع الى موضع ولم يكن صاحبها عليها كان عليه ضمانها. وان كان صاحبها عليها لم يلزمه ضمانها. لان يد مالكها لم تزل عنها.
وإذا غصب إنسان دارا فزوقها (١) أو جصصها كان لصاحبها نقله منها لأنه شغل ملك غيره بملكه. وان لم يطالب بذلك فأراد هذا الغاصب النقل كان ذلك له ، لان ذلك عين ماله وضعها في ملك غيره فجاز له نقلها منه فان قلع الغاصب ذلك بمطالبته أو غير مطالبة ولم تنقص الدار عما كانت قبل التزويق والتجصيص عليها كان عليه اجرة المثل من وقت الغصب الى وقت الرد. وان نقصت وجب عليه أرش النقص والأجرة جميعا فان طالب مالك الدار بالنقل فقال الغاصب قد وهبت مالي فيها ـ من تزويق وما أشبه ذلك ـ لك لم يلزم صاحبها قبول ذلك منه لأن الأصل براءة الذمة من وجوب قبوله.
وإذا اختلف اثنان فقال أحدهما غصبتنى عبدا وقال الأخر غصبتك ثوبا كان
__________________
(١) زوق البيت : نقشه وزينه.