القول قول الغاصب لان الغاصب معترف بثوب ، والمدعى لا يدعيه بل يدعى عبدا والمدعى عليه ينكر ذلك فكان القول قول المدعى عليه مع يمينه.
وإذا اختلف اثنان في جارية فقال الغاصب : كانت برصاء ، أو جذماء ، أو ما أشبه ذلك وأنكر الأخر ذلك ، كان القول قول صاحبها مع يمينه ، لأن الأصل السلامة والغاصب يدعى خلاف الأصل.
وان اختلفا فقال صاحبها : كانت تقرء القرآن أو هي صانعة فأنكر الغاصب ذلك كان القول قول الغاصب ، لأن الأصل ان لا قراءة ولا صنعة.
وإذا غصب إنسان من غيره مالا بمصر ، فاجتمع به في مكة فطالبه به ولم يكن في نقله مؤنة مثل الأثمان كان له المطالبة سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤنة في نقله في العادة. وان كان لنقله مؤنة وكان له مثل كالأدهان والحبوب فان كانت القيمتان في البلدين متساوية كان له المطالبة بالنقل لأنه لا مضرة في ذلك عليه. وان كانت القيمتان مختلفين فالحكم له فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه ، اما ان يأخذ من الغاصب بمكة ، القيمة بمصر ، واما ان يترك حتى يقبض منه بمصر لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة.
فإن كان الحق وجب له عن سلم (١) لم يجز له مطالبته به بمكة ، لأن عليه ان يوفيه في مكان العقد ، ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤنة أو لا يكون لنقله ذلك.
وإذا ادعى اثنان على ميت ثوبا فأقام أحدهما بينة بأنه ثوبه اغتصبه الميت إياه واقام الأخر بينة بأنه له استودعه الميت وعدلت البنتان ، أحلفا فإن حلفا جميعا أقرع بينهما فيه فمن خرجت له القرعة دفع الثوب اليه.
وإذا اختلف اثنان في جبة ، فقال أحدهما للآخر : غصبتنى هذه الجبة المحشوة فقال الغاصب : انما غصبتك الظهارة (٢) لا غير ، كان القول قول الغاصب مع يمينه
__________________
(١) اى بيع السلم.
(٢) في بعض النسخ « البطانة » بدل « الظهارة ».