فإن قال غصبتك الجبة ثم قال بعد ذلك : البطانة والحشولى ، لم يلتفت الى قوله. وكذلك لو قال : غصبتك هذه الدار وهذه الأرض ثم قال بعد ذلك : لي فيها جدار أو باب أو في الأرض شجر أو نهر ، لم يلتفت الى قوله.
فان غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها. فإن أسلما جميعا لم يجب عليه شيء. فإذا أسلم أحدهما بعد الحكم له بخمر مثلها أو قبل ان يحكم له بها فان كان الذي أسلم هو الغاصب كان عليه قيمتها. وان كان المغصوب هو الذي أسلم بطلت
فان استهلك مسلم خمر ذمي كان عليه قيمة ذلك عند أهل الذمة.
وإذا غصب إنسان غيره ثوبا وصبغه فان كان الصبغ لصاحب الثوب ولم يزد ولم ينقص ، أخذ صاحب الثوب ثوبه. فان زاد بالصبغ كانت الزيادة له وان نقص كان ضمان ما نقص على الغاصب ، لأنه نقص بجنايته ، وان كان الثوب لواحد والصبغ للآخر لم يزد ولم ينقص كانا فيه شريكين ، وان زادت كانت الزيادة لهما وان نقص وكان النقص من ناحية الصبغ كان لصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقص دون صاحب الثوب وان كان النقص من ناحية الثوب كان لصاحبه المطالبة بالنقص دون صاحب الصبغ وان كان صاحب الصبغ الغاصب ولم يزد ولم ينقص مثل ان تكون قيمته عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ تساوى عشرين فإنهما يكونان شريكين فيه ، لان لكل واحد منهما عينا قائمة. وان زاد مثل ان يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة ويساوى بعد الصبغ ثلاثين فان كانت الزيادة لزيادة الثوب والصبغ ، كان الحكم في ذلك مثل الحكم فيما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصبغه لم يزد ولم ينقص وان يكونا شريكين فيه فان كانت الزيادة لزيادة السوق مثل ان غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين وبقي الصبغ بحاله ، أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحالها كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه الأخر فيه
فان نقص فصار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر قد نقص خمسة فتكون من صاحب الصبغ وحده ، لأنه ان كان النقص عاد الى الثوب فقد حدث بجنايته عليه.