وان كان النقص عاد الى الصبغ فهو الجاني على صبغ نفسه فيكونان شريكين فيه ، لصاحب الثوب ثلثاه ، ولصاحب الصبغ الثلث. فان نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب إنسان غيره طعاما ثم أطعمه إياه والمغصوب منه عالم بأنه طعامه لم يكن على الغاصب شيء ، وان كان لا يعلم انه طعامه كان عليه مثل الطعام أو قيمته لأنه بإطعامه له متطوع بذلك.
فان اختلفا فقال المغصوب منه أكلته وانا غير عالم بأنه طعامي فلي عليك مثله أو قيمته وقال الغاصب : بل أكلته وأنت عالم بأنه طعامك فلا شيء لك على فيه ، كان القول قول المغصوب منه مع يمينه.
وإذا غصب إنسان غيره دابة وشعيرا وأطعم الدابة الشعير كان عليه رد الدابة ومثل الشعير ، لأنه متطوع بما فعله.
وإذا غصب غيره زيتا فخلطه بزيت هو أجود منه أو مثله قيل للغاصب : ان شئت فادفع اليه زيتا مثل زيته أو ادفع اليه من هذا الزيت مقدار حقه. وان كان خلطه بزيت هو شر منه ، ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد أتلفه بخلطه له بما هو شر منه. فإن خلطه بغير زيت مثل ان يكون خلطه بسمن أو عسل أو غير ذلك من الأدهان المخالفة للزيت ، كان ضامنا له مثل زيته. فان غصبه زيتا وأغلاه على النار فنقص بذلك شيئا كان ضامنا لما نقص بذلك.
وإذا غصب من إنسان حنطة ومن آخر شعيرا وخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ماله من ذلك. وإذا كان عند إنسان كر (١) حنطة لرجل وكر شعير لآخر وكان جميع ذلك وديعة فعدا عليها إنسان فخلطهما وهرب فلم يقدر عليه فان ذلك يباع ويقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير ويدفع الى صاحب الحنطة قسط الحنطة والى صاحب الشعير قسط الشعير. فان كان يمكن تميز أحدهما من الأخر ميز ذلك وأخذ كل واحد
__________________
(١) كيل معروف والجمع أكرار مثل قفل وأقفال وهو ستون قفيزا.