احتجّ ابن الجنيد : بأنّه يجوز النية قبل الزوال وان فات بعض النهار فكذا يجوز بعده.
وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : نعم له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان (١).
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (٢).
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل. الى آخره. كالرواية الاولى (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة وصام وقد أجزأه وإن كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار وكان عليه القضاء ونحوه قال ابن أبي عقيل.
وأطلق ابن الجنيد وقال : إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه وبناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٧٩ ).
مسألة ٤ : إذا نوى صوم يوم الشكّ من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ، قال ابن أبي عقيل : انّه يجزئه ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٨٠ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٦.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٦ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٩.
(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٤ باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٢.