الحلق فإنّه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( ولم يعدّه ، خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات.
وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع : لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للصائم مضغ العلك ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء ، وفي بعض الحديث : فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمّد ذلك (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ).
مسألة ٨ : المشهور بين علمائنا أنّ تعمّد القيء يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه لم يجب به شيء ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : أنّه يوجب القضاء خاصّة إذا تعمّد ، فان ذرعه لم يكن عليه شيء إلّا أن يكون القيء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفّارة. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ ).
مسألة ٩ : إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البرّاج : يجب عليه القضاء خاصّة ، وقال ابن الجنيد : القلس لا يفطر ، فان حصل في الفم ثمّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط القضاء ، وان تعمّد أفطر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٣ ).
مسألة ١٠ : المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفّارة.
وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فان تولّد ذلك وجب القضاء ، وان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة.
والكلام معه في مقامين :
الأوّل : في إيجاب القضاء بالمذي ، وهو الظاهر فإنّ المذي لا يجب به شيء.
الثاني : لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفّارة على المشهور ، وعنده يجب القضاء خاصّة ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.