كفارتان بذلك جاءت الرواية (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٢ ـ ٥٩٣ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفّارات وإن كان ليلا كفّارتان على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الانتصار وابن الجنيد وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٦ ).
مسألة ٧ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أنّ المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء وليس بجيّد. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٩ ).
مسألة ٨ : منع ابن الجنيد من الادّهان ، وهو آت على كلام الشيخ في بعض أقواله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩٩ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٠٦ باب ٦ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف.