مسألة ٧ : المشهور تحريم الظلال حالة السير وقال ابن الجنيد : يستحبّ للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأنّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام جوازه وروي أيضا أنّه يفدي عن كلّ يوم بمد وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحجّ دم آخر (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٣ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلا ولا يشهد نكاح محلّين ولا يخطب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٤ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ رحمهالله : يحرم عليه الفسوق وهو الكذب ، وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع.
وقال ابن الجنيد : والفسوق وهو الكذب والسباب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٤ ).
مسألة ١٠ : المشهور انّ المحرم إذا مات يكفن كالمحل وقال ابن الجنيد : لا يعمّ ( لنا ) الأصل.
واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الإحرام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٦ ).
مسألة ١١ : قال الصدوق في كتاب المقنع : ولا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وكذا قال ابن الجنيد إلّا انّه قال : فان ذلك مباح له شمّه ما لم يعتمد الشمّ ( اليه ، خ ل ) يجتذبه بنفسه. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٦ ).
مسألة ١٢ : المشهور انّ الجدال مطلقا حرام ، وهو قول لا والله وبلى والله ، وكذا قال ابن الجنيد إلّا انّه قال : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك ، وهذا لا بأس به ، ( المختلف : ج ٤ ص ٨٧ ).
__________________
(١) الوسائل : باب ٦ حديث ٥ من أبواب بقيّة الكفّارات ج ٩ ص ٢٨٧.