وبه قال شيخنا علي بن بابويه ، وابنه في المقنع ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن الجنيد ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحجّ في المستقبل ، فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرّق بينهما ( الى ان قال ) : ونصّ شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال :
ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك ، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٤٩ ).
مسألة ٣ : الشيخ رحمهالله حكم بالتفريق في حجّة القضاء مدّة بقائهما على النسك ، فاذا قضيا ـ يعني الزوج والزوجة ـ سقط هذا الحكم ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : يفرّق بينهما إن كانت زوجته أو أمته الى أن يرجعا الى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع ، وإن كانا قد أحلّا ، فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك ، فاذا حجّا قابلاً فبلغا ذلك المكان فرّق بينهما ولا يجتمعان حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فاثبت التفريق في الحجّتين معا وبعد قضاء الحجّ الفاسد الى أن يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة ( الى ان قال ) :
وروى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل (١) ، وهذه الرواية تدلّ على ما اختصّ به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفّارة شيء ، وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٥٥ باب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع قطعة من حديث ٢.