وقال ابن الجنيد : كلّ ما كان للمسلم محلّلا أكله من طعام المشركين فمحلّل أكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً ) (١) ، ولم يشترط في ذلك قسمة ( ضرورة ، خ ل ) ولا غيرها قال : ولا أعلم خلافا أنّه جائز لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابّهم ممّا يجدونه للعدوّ من غير مؤامرة صاحب العسكر ولا غيره وغير تقويم له على أنفسهم ، وانّه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره وان كان من غير أهل الغنيمة وممّن لا يقسم عليه ، وما ذكره الشيخ في المبسوط وابن الجنيد هو الأقوى. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : السلب ان شرط للقاتل ملكه ولا يخمّس عليه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا نفل إلّا بعد الخمس (٢) وأمّا السلب فللقاتل غير مشارك لأهل الغنيمة ولا أهل الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٣ ).
مسألة ٣ : السلب لا يستحقه القاتل إلّا إذا شرطه والي الجيش له ، قاله الشيخ. وقال ابن الجنيد من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٤ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ : يقسّم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم ( الى ان قال ) : واحتجّ ابن الجنيد : بما رواه إسحاق ابن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليهمالسلام كان يجعل : للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعلى الإمام أن يتعاهد خيل
__________________
(١) الأنفال : ٦٩.
(٢) راجع سنن أبي داود : ج ٣ ص ٧٩ باب فيمن قال : الخمس قبل النفل.
(٣) الوسائل : ج ١١ ص ٨٨ باب ٤٢ من أبواب جهاد العدوّ حديث ٢.