الأوّل : انّ كلامه يدلّ على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نصّ في بعض كتبه على التحريم.
الثاني : كرّه ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالإخوة والأجداد في الشفقة ، والشيخ جوّز ذلك إلّا في أمّ الأمّ لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة.
الثالث : فرّق ابن الجنيد بين السبي وغيره ، والشيخ لم يفرّق بينهما. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٨ ـ ٤٢١ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط وابن البرّاج وابن الجنيد : لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والإسلام ان أسلم تبعه ، وإلّا بقي على كفره ، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم ، ولا يجوز من كافر وعندي في ذلك نظر. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢١ ).
مسألة ٣ : لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا ممّا ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية.
وقال ابن الجنيد : لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الامام أو واليه أدب وأغرم قيمة ثمن رقبته ترد في المقسم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٣ ).
مسألة ٤ : لو أسلم الأسير ، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشيء لم يبطل الحكم إلّا القتل خاصّة ، وان كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلّا القتل أيضا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ).
مسألة ٥ : إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفّار المقام عندهم حرم عليه المقام ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا انّه إذا كان ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي ما ضمنه للمشرك كذلك استحبّ لو أكرهوه الى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله