تجري عليه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣١ ).
مسألة ٢ : شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرش أمرين : إصلاح المال والعدالة.
وقال ابن الجنيد : العقل هو الرشد والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنّه المفهوم من الرشد ، والأصل عدم التغيير ، وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيّما بمالها ، ومن اوتمن على فرجها اوتمن على مالها. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٢ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : إذا كان المحجور عليه مع وصيّه في السوق يتّجر فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه ، فان كان في يده مال غيره كان قضاؤه منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : إذا أقرّ المحجور عليه بمال لرجل فلمّا فكّ حجره طالبه المقرّ له به ، فان اعترف به بعد الفك أخذه وإلّا استحلف انّ المدّعي لا يستحقّ عليه ذلك الذي ادّعاه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٣ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها ، وإن شاء وليّ الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من ماله المحجور عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣٣ ).
__________________
(١) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.
(٢) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.