ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيّرا في أخذ العبد بما بقي له ، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه قد وجد عين ماله فكان أحقّ بها. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٨ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثمّ خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حقّ البائع من العين وكان له المقاسمة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع ممّا يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميّز عنه بمحضر من شهود ثمّ أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤٩ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : لو كان للمفلّس سلعة عند صانع قد استحقّ عليه اجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٠ ).
مسألة ٧ : المشهور انّه لا يجوز بيع دار المفلّس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمّله ، وقال ابن الجنيد : ويستحبّ للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه ( يحرّجه ، خ ل ) الى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمّل به ، وأن ينظره الى أن ينهى خبره الى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله ، فأن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك ، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه ، فان أبى إلّا استيفاء حقّه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فان امتنع حبسه الى أن يقبل ذلك ، فان دافع باع عليه الحاكم. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ ).
مسألة ٨ : إذا شهد للمفلّس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا ، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها ولا مال له غير الدين ( الى ان قال ) :