مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سدّ الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه ، فاذا ( وإذا ، خ ل ) أرادوا فتحه يجري ماؤه ويخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إيّاه وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ : إذا حفر بئرا في الموات ليتملّكها ملكها إذا وصل الماء لأنّه أحياها.
وقال ابن الجنيد : إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملّكها لم يكن ذلك إلّا بأمر الإمام أو ولاته ، فان احترفها بغير إذنهم لم يملكها ولا حولها ( حريمها ، خ ل ) وكان كغيره من المسلمين ، ومن سبق إلى مائها فانتزعه كان أحقّ به لنفسه وماشيته ، وقول ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ).
مسألة ٦ : المشهور أنّ حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له فقد روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انّه قال : حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان كانت حفرت في أوّل الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا ( وفي رواية خمسون ذراعا ، خ ل ) إلّا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فيكون أقلّ من ذلك خمس وعشرون ذراعا (١). ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٦ ).
مسألة ٧ : المشهور أنّ حدّ حريم البئر الناضح ستّون ذراعا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كان البلاد ممّا لا يسقى الماء فيها إلّا بالناضح كان حريم البئر قدر عمقها ممر له للناضح وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انّ حريم البئر الناضح ستون ذراعا (٢) ، قال : وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها ، ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٧ ).
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ١٧ ص ٣٣٩ باب ١١ من كتاب أحياء الموات حديث ٨.
(٢) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٣٩ باب ١١ من كتاب أحياء الموات حديث ٥.