وقال السيّد المرتضى : يصحّ الشركة ويلزم الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه ، فان لم يكن المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق ، وهذا يشعر بأنّ من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشريكين عبدا كانت في حصّته ماضية دون حصّة شريكه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أنّ شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٧ ).
مسألة ٧ : منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلّا في المكيل والموزون.
وقال ابن الجنيد : لا يصحّ الشركة إذا كان لكلّ واحد منهما متاع إلّا أن يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٨ ).
الفصل السابع
في القراض
مسألة ١ : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية : له اجرة المثل ( الى أن قال ) :
والأوّل اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤٠ ).