مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : ولا تصحّ الوصية لمملوك ولا مجنون. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٧ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم ، فان استغنوا كانوا لمواليهم ، وفيه إشكال ينشأ من أنّه تخطّ عن موضع الوصية ، فإن احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ مولى القوم منهم ، منعنا ذلك. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).
مسألة ١٥ : المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصيّة تنتقل إلى ورثة الموصي له ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كانت الوصيّة لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان : هؤلاء ، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصيّة ، وان مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيّا والآخر ميّتا كان الثلث كلّه للحيّ ولا يرجع الى الورثة ما أخرجه وصيّه كالذي يوصى لفلان بألف درهم ، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصحّ من ثلثه إلّا ما لا يوجد به نسمة ، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : إذا قال السيّد : إذا حجّ عنّي عبدي فهو حرّ وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحجّ وعتق إذا حجّ ، وإن كان لا مال للميّت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف ، فاذا سعى في ثلثي قيمته فأدّاها إلى الورثة ، قيل له : حجّ بالثلث من قيمتك ، فان حجّ عتق وكان ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحجّ كان ميراثا لورثة سيده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٠ ).
مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى السيّد بعتق أمته على أن لا تتزوّج ، فقالت : ( إنّي ، خ ل ) لا أتزوّج فعتقت ثمّ تزوّجت لم يبطل العتق فان جعل الحريّة