مسألة ٧ : المشهور عند علمائنا أنّ المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقرّ بالدخول ، فإذا طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته ، وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف ، والذي يوجب النصف ، الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ عملا بالأصل ولم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب فلا يتحقّق الملك.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج (١).
وعن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : سألته متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (٢).
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تبرأ الزوج من الصداق إلّا بأن يعطيه لمستحقّه وهو ممّن يصحّ قبضه ويجوز إلى أمره أوّلا إلى وكيله أو الى أب الصغيرة أو وليّ المحجور عليها وهو الوجه عندي. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه. فان كانت عالمة بمقداره صحّ الإبراء وإن لم تكن عالمة لم يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فان لم يكن معيّنا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا ( موصوفا ، خ ل ) لم يصحّ الهبة ولا البراءة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).
مسألة ١٠ : قال أبو الصلاح : وإذا سلّمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلّا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعليه إقامة البينة ان جحده ما لم يكن دخول فان ثبت الدخول كان الدخول براءة
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٦.
(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٧.