في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا ، والمرأة بعد الدخول مدّعية للمهر كما أن الرجل قبله مدّع للوفاة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : عندنا أنّ مهر المثل يعتبر بنسائها من الامّ ، والأخت ، والعمّة والخالة ، ومن يجري مجراهنّ ما لم يجاوز خمسمائة درهم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والام في الدين والجمال والحال من غير تجاوز للسنّة في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).
مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به الى وقت تلفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).
مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : لو كان الصداق أمة فاستحقّ نصفها دون ولدها كان له نصف قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الآخر ، فان كان ساقهما بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي وإن كان الصداق عين الشيئين كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجناية عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة فيها كان قيمتها يوم عطيّته نصف المهر ولم يكن عليها وقت طلاقه شيء وان ماكسته ووقع التغابن بينهما كان له نصف المهر لا نصف السلعة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لوليّ أو واسطة ولو وفي الزوج بذلك تطوّعا كان أحوط فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليه إلّا نصف الصداق دون غيره ، فان كان قد وقع ذلك إليها رجع بنصف المهر وكلّ الجعالة على الواسطة ، فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها