بشيء لم يلزمه حكم الإقرار بما تضمّنت حتّى يسأله عن الرقعة بخطّه ، فان قال : نعم ألزمه بذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : إذا استعدى الخصم على رجل كان للحاكم أن يسأله عن خصمه ، فإذا أخبره ( خبّره ، خ ل ) بأنّه بالمصر أو حيث يمكنه الخروج من منزله والرجوع اليه من يومه وانّه رجل يتمكّن من الحضور عنده أو امرأة برزة ولم يبيّن للوالي ظلم المستعدي فعلى الحاكم أن يعديه فان كان المستعدى عليه من أهل الشرف والمحلّ عند السلطان وجّه الحاكم اليه من يعرفه الحال ليحضر أو وكيل له أو يتّصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء عليه.
ولو خبره بأنّه خارج عن المصر بحيث يلزم الخارج اليه والداخل منه اسم مسافر لم يجب إلّا بعد أن يثبت المستعدي حقّه عند الحاكم ( الى أن قال ) :
والوجه ما قاله ابن الجنيد : لما فيه من المشقّة بإحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية لاشتمالها على الضرر الذي لم يثبت استحقاقه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد رحمهالله : ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام ، فان خبّروه بنصّ أو إجماع أو بيّنة خفي عليه عمل به. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتّى يقول : ( عليّ ) و ( ليّ ). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في ماليهما شيئا إلّا بأمر الحاكم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٣ ).
مسألة ١٨ : قال المفيد رحمهالله : وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم يتقدّم معرفته به وكان الشاهد على ظاهر العدالة تقدّم يكتب (١) شهادته ثمّ ختم عليها ولم ينفذ الحكم بها حتّى يستثبت أمره ويتعرّف أحواله من جيرانه ومعامليه ولا يؤخّر ذلك. فان
__________________
(١) بكتب ( خ ل ).