الشهادة وما شرع في ذلك ، ولا اهتدى له. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١٨ ـ ٧١٩ ).
مسألة ٤ : قال الشيخان (١) : لا تقبل شهادة الابن على الأب ، وبه قال ابنا بابويه وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس ( الى أن قال ) : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شيء في ذلك بالنصوصية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٠ ).
مسألة ٥ : اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ، أمّا أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي ابن الجنيد ، واحترزنا بالحرّ عن العبد فإنّه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفّار ، فإنّه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل ، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شيء من الشهادات ، وهذا أعمّ إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ( الى أن قال ) :
ولو كنّا ممّن نثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على غيره أولى ، وكان أبو علي ابن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولمّا تكلّم على ظواهر الآيات في الكتاب ، التي تعمّ العبد والحرّ ادّعى تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم انّ العبد من حيث لم يكن كفوا للحرّ في ذمّة وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا : انّ النساء قد يكنّ أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهنّ مقبولة في كلّ ما يقبل فيه شهادة الرجال ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (٢) وبما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٠ ـ ٧٢١ ).
__________________
(١) يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله : ولم أجد. الى آخره.
(٢) يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله : ولم أجد. الى آخره.
(٣) المصدر السابق : حديث ٤.