الله مائة مرّة ، ثمّ يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرّة.
والشيخ رحمهالله تابعة في التكبير والتسبيح ، وقال : ثمّ يلتفت عن يساره فيهلّل الله مائة مرّة ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرّة.
وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج على الأوّل.
وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس ، على الثاني. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : إذا كبّر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا يرفعون أصواتهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٧ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ : ثمّ يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء ولا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصّة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها ، على انّه قال في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ).
مسألة ٧ : قال ابن أبي عقيل : يخرج بهم الإمام في صدر النهار ، وأبو الصلاح : إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان ، وقال ابن الجنيد : بعد صلاة الفجر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : فان لم يمطروا ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان أحبّ إليّ ، فان أجيبوا ، وإلّا تواعدوا على ( الى ، خ ل ) الغدوة يوما ثانيا وثالثا ، وباقي الأصحاب لم يتعرضوا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ).
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان :
مسألة ١ : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة وادعى سلّار الإجماع ( الى ان قال ) :