.................................................................................................
______________________________________________________
الزيارات ، نعم عبّر عنه النجاشي بأنّه مضطرب الحديث والمذهب (١).
ولكن اضطراب المذهب لا يضرّ بوثاقة الرجل كما لا يخفى ، وأمّا اضطراب الحديث فقد فسّره علماء الرجال بعدم الاستقامة ، وعدم كون الأحاديث على نسق واحد ، بل بعضها معروفة وبعضها منكرة غير مقبولة ، فهو يحدّث بكلّ ما سمع وعن أيّ شخص كان. وهذا لا يقتضي طعناً في وثاقه الرجل بنفسه بوجه كما هو ظاهر. إذن فتوثيق ابن قولويه سليم عن المعارض.
ومع الغضّ عن ذلك فهذه الرواية بعينها ينقلها الشيخ في التهذيب في أبواب الأطعمة المحرّمة بسند صحيح لا إشكال فيه (٢).
وأمّا الدلالة فالظاهر أنّها قاصرة ، لأنّ الباغي إن كان من البغي بمعنى الظلم فهو مفسّر في بعض الروايات بالخروج على الإمام ، فيخرج من محلّ الكلام ولا يمكن إرادته في المقام ، إذ لا معنى لظالم الصيد ، فلا بدّ وأن يكون من البغية بمعنى الطلب ، أي طالب الصيد ، ولكنّه لا يدلّ على الحرمة.
ووقوعه في سياق السارق المحكوم بحرمة عمله لا يقتضيها نظراً إلى الحكم عليهما الباغي والعادي بمنع أكل الميتة حتّى حال الاضطرار. ومعلوم أنّ ذلك ليس بمناط التحريم ليدّعى اشتراكهما فيه بمقتضى وحدة السياق ، وإلّا فمن البديهي أنّ القاتل أعظم إثماً من السارق ، وشارب الخمر أشدّ فسقاً من طالب الصيد ، وهكذا من يرتكب سائر المحرّمات في السفر أو الحضر ، ومع ذلك لا يمنع من أكل الميتة لدى الاضطرار بلا خلاف فيه ولا إشكال.
فيعلم من ذلك بوضوح أنّ هذا حكم تعبّدي خاص بهذين الموردين
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢١٥ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٤.