.................................................................................................
______________________________________________________
طالب الصيد والسارق فلا تدلّ على الحرمة بوجه ، بل لا إشعار فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى.
ومنها : رواية ابن بكير قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيّد (الصيد) مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه» (١).
دلّت على أنّ عدم قصر الصلاة ليس حكماً تعبّدياً ، بل من أجل أنّه باطل وظاهر البطلان الحرمة ، وإلّا فالبطلان في الفعل الخارجي لا معنى له بعد وضوح عدم إرادة البطلان في باب العقود والإيقاعات. فالمسير الباطل أي ليس بحقّ المساوق لقولنا : ليس بجائز ، وهو معنى الحرمة. فهي من حيث الدلالة تامّة لكن السند سقيم بسهل بن زياد ، فلا تصلح للاستناد.
ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم؟ قال : يتم ، لأنّه ليس بمسير حقّ» (٢).
ولا نقاش في سندها ، كما لا ينبغي التأمّل في دلالتها ، حيث دلّت على أنّ الإتمام ليس لعنوان الصيد ، بل من أجل أنّه ليس بحقّ ، المساوق لكونه معصية.
ولا أدري كيف عبّر المحقّق الهمداني عن مفادها بالإشعار (٣) بعد وضوح دلالتها بصراحة التعليل كما عرفت في أنّ عدم التقصير ليس لموضوعية للصيد ، بل من أجل عدم كونه مسير الحقّ ، أي ليس بسائغ مرخّص فيه فيكون حراماً بطبيعة الحال.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٧٤٣ السطر ٣٣.