.................................................................................................
______________________________________________________
فيه قطعاً ، وقد اعتبر الإمام (عليه السلام) كلا الأمرين بمقتضى لام التمليك في قوله (عليه السلام) : «إلّا أن يكون له ...» إلخ وتذكير الضمير في قوله : «يستوطنه» فلأجل ذلك احتاج إلى السؤال والاستيضاح ، لعدم كون الوطن بهذا المعنى معهوداً عنده ولا عند غيره من أهل العرف والمحاورة كما عرفت.
ففسّر (عليه السلام) مراده من الاستيطان وأوضحه بقوله (عليه السلام) : «أن يكون فيها أي في الضيعة منزل يقيم فيه أي في المنزل ستّة أشهر» وأنّه متى تحقّق ذلك يتم فيها أي في الضيعة متى دخلها وإن لم يدخل منزله.
ولأجل ذلك جعل الضمير في قوله (عليه السلام) : «يقيم فيه» مذكراً ، وفي قوله (عليه السلام) : «يتم فيها» مؤنثاً ، إيعازاً إلى أنّ الاستيطان والإقامة في المنزل ستّة أشهر موضوع للتمام متى دخل الضيعة وإن لم يدخل منزله ، وبذلك تصبح تلك الضيعة وطنه الشرعي ، وهذا كما ترى معنى آخر للوطن غير العرفي إذ العرفي منه لا يتوقّف على المنزل فضلاً عن السكنى فيه.
ويؤيّده بل يؤكّده ويعيّنه التقييد بستّة أشهر ، ضرورة أنّ هذا غير معتبر في صدق العنوان العرفي ، لتحقّقه بما دون ذلك جزماً كما لو كان له منازل فأقام في كلّ منها في كلّ سنة ثلاثة أشهر أو أربعة ، فإنّه لا إشكال في أنّ جميع ذلك أوطان له ، فلو كان (عليه السلام) بصدد بيان الوطن العرفي كان اللازم التنبيه على الفرد الخفي ، أعني إقامة أربعة أشهر أو ثلاثة فإنّه المحتاج إلى البيان ، دون الستّة التي هي من أوضح أنحائه وأظهر أفراده من غير حاجة إلى بيانه.
فالتقييد المزبور كاشف قطعي عن كونه (عليه السلام) بصدد بيان معنى آخر مغاير للوطن العرفي ، وهو ما كان مشتملاً على الملك أوّلاً ، وعلى السكونة فيه ثانياً ، وأن تكون السكونة ستّة أشهر ثالثاً ، وبذلك يتحقّق الوطن الشرعي.
وملخّص الكلام في المقام : أنّ الإمام (عليه السلام) علّق الحكم بالإتمام على