إحداهما : أن يكون مقيّداً بقصدهم.
الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم. ففي الأُولى يرجع إلى التقصير (*) ، وفي الثانية يبقي على التمام والأحوط الجمع في الصورتين.
______________________________________________________
ففي الصورة الأُولى يرجع إلى القصر ، لانكشاف عدم تحقّق القصد من الأوّل وفي الثاني يبقى على التمام لكونه من قبيل تخلّف الداعي غير القادح في تحقّق قصد الإقامة ، واحتاط بالجمع في كلتا الصورتين.
أقول : أمّا البقاء على التمام في الصورة الثانية فمما لا ينبغي الإشكال فيه لوضوح عدم قدح تخلّف الداعي كما ذكر ، فإنّه يتحقّق في كثير من موارد قصد الإقامة ، كما لو قصدها بداعي شراء دار أو تزويج أو تجارة ونحوها ثمّ تخلّف وانصرف ، بل لا يكون العدول غالباً إلّا من باب التخلّف في الداعي ، وإلّا فما الموجب له إلى العدول ، ولماذا يرجع عن نيّته ، ليس ذلك طبعاً إلّا لأجل أنّه ينكشف له لاحقاً ما لم يكن منكشفاً سابقاً فيتخلّف الداعي قهراً ، ومثله غير قادح جزماً كما عرفت ، وهذا ظاهر لا سترة فيه ، ولا وجه صحيح هنا للاحتياط الذي ذكره في المتن إلّا من باب أنّه حسن على كلّ حال.
وأمّا الرجوع إلى القصر في الصورة الأُولى فقد يقال في وجهه بأنّ نيّة الإقامة بعد أن كانت مقيّدة بقصد الرفقة ومنوطة به على سبيل الشرط والمشروط كما هو المفروض فانكشاف عدم قصدهم كاشف عن عدم قصده أيضاً من الأوّل بمقتضى ما بينهما من فرض الارتباط والاشتراط ، غايته أنّه كان مشتبهاً لجهله بفقد المعلّق عليه ، فاذا انكشف الخلاف وجب الرجوع إلى القصر لا محالة.
__________________
(*) بل يبقى على التمام ، وقد تقدّم نظيره في قصد المسافة ، ولا أثر للتقييد في أمثال المقام.