.................................................................................................
______________________________________________________
فلا جرم يحتاج إلى وصول مغاير لوصول الحكم في موضوع آخر. فاذا فرضنا أنّ هناك مائعات ثلاثة أحدها مقطوع الخمرية ، والآخر مقطوع المائية ، والثالث مشتبه بينهما ، يصحّ أن يقال : إنّ هذا الأخير ممّا لم يصل حكمه ولم يعلم حرمته وإنّما الواصل حكم الأوّلين فقط. ومثله مورد لأصالة البراءة.
ففيما نحن فيه وإن كان الحكم الكلّي المتعلّق بطبيعي الصوم في السفر واصلاً وبالغاً إلّا أنّ تعلّق النهي بهذا الصوم الصادر في هذا السفر الشخصي ، الذي عرفت أنّه من شؤون انحلال الأحكام لم يكن واصلاً بالضرورة بعد فرض الشكّ في الموضوع والجهل به ، فيصحّ أن يقال إنّه لم يبلغه نهي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بالإضافة إلى هذا الفرد الذي هو الموضوع للإجزاء وعدم وجوب القضاء بمقتضى النصوص.
ومع التنزّل والشكّ في أنّ موضوع الحكم هل هو بلوغ النهي عن الطبيعي أو الفرد ، وأنّ العبرة بالجهل بأصل الحكم أو حتّى بموضوعه ، فغايته إجمال صحيح الحلبي وعبد الرحمن ، فيرجع حينئذ إلى إطلاق صحيح العيص السليم عمّا يصلح للتقييد.
فتحصّل : أنّ الأظهر مشاركة الصوم مع الصلاة فيما تقدّم من الأحكام ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ أي لا يجب القضاء في جميع صور الجهل ، سواء تعلّق بأصل الحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع.
نعم ، يفترقان في صورة النسيان ، فيجب القضاء هنا دون الصلاة كما مرّ (١) لصدق بلوغ النهي وإن نسيه ، فيشمله إطلاق صحيح الحلبي من غير معارض بعد وضوح عدم ورود نص في الناسي ، واختصاصه بالجاهل كما تقدّم.
__________________
(١) في ص ٣٦٣ وما بعدها.